السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
294
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والاضطجاع مع الأجنبية - يجب أن لا يبلغ حدّه وهو مئة جلدة ، وفيما ناسب القذف - كالتعريض - يجب أن لا يبلغ حدّه ، وإليه ذهب جماعة من الإمامية « 1 » ، وهو المحتمل من كلام أحمد بن حنبل ، وقد روي عنه ما يدلّ عليه « 2 » . واستدلّ عليه بروايات مفادها لزوم مراعاة المناسبة بين الجرم وعقوبته « 3 » . الخامس : لا ضبط لأكثر التعزير ، كما لا ضبط لأقلّه ، بل ذلك كلّه إلى رأي الإمام واجتهاده ، فله أن يعزّر بمثل الحدود ، وبالأقل والأكثر حسب اجتهاده ، وبه قال المالكية على المشهور ، وهو الراجح عندهم « 4 » . واستدلّ عليه بوجوه ، منها : ما رواه أحمد بإسناده من أن النجاشي الشاعر اتي به إلى الإمام علي ( عليه السلام ) وقد شرب خمراً في شهر رمضان ، فجلده ثمانين ( الحدّ ) وعشرين سوطاً ؛ لفطره في شهر رمضان « 5 » . ومنها : أنّ معن بن زياد لما زوّر كتاباً على عمر وأخذ به من صاحب بيت المال مالًا ، جلده عمر مئة ، ثم مئة أخرى ، ثم ثالثة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فكان إجماعاً « 6 » . 3 - الحبس : ظاهر فقهاء الإمامية - وهو المتّفق عليه بين فقهاء المذاهب - جواز الحبس تعزيراً « 7 » . نعم ، اختلفوا في مدّة الحبس على اتجاهين : فذهب معظم فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة « 8 » - وهو ظاهر الإمامية « 9 » - إلى أنّه لا تقدير لمدّة الحبس ، بل ذلك يرجع إلى الحاكم ، فهو يحدّد
--> ( 1 ) مختلف الشيعة 9 : 282 ، م 141 . المهذّب البارع 5 : 73 . مسالك الأفهام 14 : 457 . كشف اللثام 10 : 543 . جواهر الكلام 41 : 448 . ( 2 ) المغني 10 : 342 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 10 : 342 . ( 4 ) الإقناع في مسائل الإجماع 2 : 347 . تبصرة الحكّام 2 : 204 . ( 5 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 8 : 321 . وانظر الاستدلال به : حاشية ردّ المحتار 4 : 235 ، دار الفكر ، 1415 ه . ( 6 ) الحسبة في الإسلام : 39 . السياسة الشرعية : 54 . ( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 66 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 596 . قواعد الأحكام 2 : 204 . تحرير الأحكام 5 : 349 ، 411 . المهذّب البارع 5 : 73 . جواهر الكلام 26 : 379 - 380 ، 43 : 175 . المغني والشرح الكبير 10 : 343 ، 356 . كشّاف القناع 4 : 74 . حاشية ابن عابدين 4 : 326 . الاختيار لتعليل المختار 2 : 161 . فتح القدير 5 : 335 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 10 : 356 . تبيين الحقائق ( الزيلعي ) 4 : 181 . التاج والإكليل 5 : 48 . وانظر : كشّاف القناع 4 : 74 . حاشية ابن عابدين 4 : 326 . الاختيار لتعليل المختار 2 : 161 . فتح القدير 5 : 335 . ( 9 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 66 .